للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيضة (١)، فوجب إزالة النجاسات بالماء، لا تقع طهارة لشيء من النجاسات إلا بالماء، إلا موضع دلت عليه السنة، فإن ما دلت عليه السنة يطهر بغير الماء، وذلك الاستنجاء بالأحجار الثلاثة؛ لأن الحديث يدل على أن النبي جعل ذلك طهورًا لموضع الاستنجاء، وللخفاف والنعال، فإن طهارة ما يصيبها مسحها بالتراب بحديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة وقد ذكرناهما. فأما سائر النجاسات فلا تطهر إلا بالماء، ومن حيث وجب أن نجعل الأحجار في موضع الاستنجاء مطهرة لذلك الموضع، يجب كذلك أن نجعل طهارة الخفاف والنعال مسحها بالتراب، لا فرق بينهما، أو يكون سائر الأنجاس يطهرها الماء، والله أَعلم.

وقالت طائفة: النجاسات كلها تطهر بالماء، لا تطهر بغيره، كذلك قال الشافعي (٢)، وكان الثوري يقول في البول في النعل والثوب سواء، وقال النعمان (٣) في الخف يصيبه الروث، أو العذرة، أو الدم، أو المني، فيبس فحكه، قال؛ يجزئه، وإن كان رطبًا لم يجزئه حتى يغسله، والثوب لا يجزئه حتى يغسله وإن يبس إلا في المني. وقال محمد: لا يجزئه في اليابس أيضًا حتى يغسل موضعه في الخف وغيره إلا في المني خاصة. وقال أبو حنيفة في الخف يصيبه البول: لا يجزئه حتى يغسله وإن يبس.

وفي كتاب محمد (٣): في الثوب يصيبه العذرة أو الدم فيحته، قال:


(١) سيأتي تخريجه قريبًا مسندًا.
(٢) "الأم" (١/ ١٠٧ - باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٦٢ - باب الوضوء والغسل من الجنابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>