للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تخلو. [إذا] (١) نحلها من إحدى معنيين: إما أن يكون نحلها من النحل ما يكون ثمرته عشرين وسقا فهذا ليس بمعلوم ولا ندري كم ذلك من نحلة أو يكون نحلها من الثمرة سوى النحل عشرين وسقا [ .... ] (٢) ولا سهم من سهام معلومة وكل هبة أو صدقة على هذا غير جائزة والله أعلم.

باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب

واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤): ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] (٥) كان [تملكه] (٥) باطلا لا يتم.

قال الشافعي (٦): لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.

وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.


(١) في "الأصل": أما. والمثبت أولى بالصواب.
(٢) بياض "بالأصل" قدر كلمتين أو ثلاث.
(٣) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٨ - كتاب الهبة).
(٥) سقط من "الأصل"، وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو الموافق لما في "الأم"، و "المبسوط".
(٦) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>