للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور والنعمان (١): إذا شهد رجلان على صبي من امرأة حرة أنه ابنها وابن هذا الرجل، وأن هذا الرجل زوجها، وادعته تلك المرأة وجحد الرجل فسأل القاضي عن الشهود فلم يزكوا فرد شهادتهم، ثم إن أحد الشاهدين ادعى أنه ابنه فصدقته المرأة، فإن دعوته باطل (٢) لا تجوز، وذلك أنه قد شهد أنه ابن غيره فلا يقبل، وقال يعقوب ومحمد: دعواه جائزة وهو ابنه.

وقال أبو ثور: وإذا شهدت امرأة على صبي أنه ابن هذه المرأة، فادعت المرأة ذلك، فسأل القاضي عن الشاهدة فلم تعدل فرد شهادتها، ثم إن الشاهدة ادعت أن هذا الغلام ابنها، وأقامت على ذلك شاهدين لم يقبل ذلك، لأنها كذبت شهادتهما لما شهدت أن الصبي ابن غيرها، وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣): ولو كبر الصبي فادعى أن الشاهدة أمه، وأقام على ذلك شاهدين قبل شهادتهما، وثبت نسبه منها وكانت أمه، وهذا حق للصبي يجب أن يحكم به عليها وإن جحدت.

وقالوا جميعا: وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد أنه ابنه وأم الصبي تنكر ذلك، ولم يقض القاضي بشهادة واحد، ثم إن الشاهد ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته، وأقام على ذلك شاهدين، والمرأة تنكر فإن شهادتهما لا تجوز، لأنه كذبهم، ولو أن المرأة ادعت أنه زوجها، وأن هذا ابنه منها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منها، وألزمت


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب ادعاء الولد).
(٢) كذا "بالأصل".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٢ - باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>