للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أن المرأة امرأة الرجل وهي فراش له، فلما قذفها برجل لم يكن الود [ملحقًا] (١) بالذي رماها به، لأنه وطئ ما لا يلحق به النسب وهو للفراش، فلما حكم الله فيه باللعان فألحق النبي الولد بالأم إذا التعن الرجل، ثم أقر الرجل بعد ذلك أنه كذب فيما رماها به، وأن الولد ولده لحقه الولد، وذلك أنه ولد على فراشه فهو له والأمة أقر أنها ولدت على فراش رجل بنكاح صحيح فلا يشبه النكاح الصحيح بالزنا الذي قد يكون الرامي للمرأة به كاذبا أو صادقا، وحكى أبو ثور عن النعمان أنه قال (٢): يعتق عليه ولا يثبت نسبه منه. وقال يعقوب ومحمد كذلك إلا في خصلة واحدة: إن أنكر الأب الأول أن يكون ابنه كان ابن الآخر.

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل يملكها فولدت غلاما، فأقر رجل ليس منها بسبيل أن هذا الولد ولد المولى، وجحد المولى ذلك، ثم إن الرجل الشاهد اشترى الغلام أو ورثه، فادعى أنه ابنه لم يصدق على ذلك، ولا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه من طريق النسب إلا أن يقر أنه حر عتق عليه من قبل أنه قد أقر أنه ابن مولى الأم، وأنه حر الأصل، وذلك أن الرجل إذا أولد أمته فولدها حر، فلما شهد بذلك على المولى فقد زعم أن هذا الولد حر فلما اشتراه عتق عليه، لأنه يشهد أنه حر، وكذلك إن ورثه أيضا كان حرا ولا يملكه. وقال النعمان (٣): يعتق ولا يثبت نسبه منه، لأنه شهد أنه ابن المولى الأول.


(١) في الأصل: مخلق. والمثبت الصواب.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣١ - باب ادعاء الولد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٢ - باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>