للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد الرجل وجعلته ابنه.

وقالوا جميعا (١): لو أن رجلين ادعيا صبيا في يد امرأة، وكل واحد منهما يقول: هو ابني ويدعي أنه تزوج هذه المرأة، والمرأة تنكر ذلك، ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي، وشهد لها الرجلان المدعيان بالصبي على ذلك لم تقبل شهادتهما، وذلك أن كل واحد منهما قد ادعى الصبي فلا يجوز شهادة من يقر على نفسه بالكذب.

وقالوا جميعا: إذا كان الصبي في يد امرأة، فأقر رجل أنه ابن فلان وشهد على ذلك فرد القاضي شهادته، ثم شهد هو وآخر أنه ابن رجل آخر لم تقبل شهادته، لأنه شهد شهادتين تنقض إحداهما الأخرى.

وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد (٢): إذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملا فقال: إن ولدت غلاما [فهو] (٣) مني، وإن ولدت جارية فهي من زوج [زوجتها إياه] (٤) فولدت غلاما أو جارية أو ولدتهما جميعا فإنهما ولده، وذلك أنه قد أقر بالوطء وهي في ملكه.

وقالوا: إذا كانت أمة لرجل فأقر أنه زوجها من رجل وهو غائب وهو حي لم يمت، ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ قال ما قال، فادعاه المولى فإنه لا يصدق على ذلك، لأنه قد أقر أنها امرأة لغيره.

وقالوا جميعا: إذا كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد، فأقر أحدهما أنه من صاحبه، وقال الآخر إنه من صاحبه فمن ادعاه منهما بعد ذلك لم


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٣ - باب ادعاء الولد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٤ - باب ادعاء الولد).
(٣) في "الأصل": فهي. والمثبت من "المبسوط".
(٤) "الأصل": زوجها. والمثبت من "المبسوط".

<<  <  ج: ص:  >  >>