للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أن كل واحد منهما قد أولدها، وتكون في يد الذي هي في يديه فلا يطأها واحد منهما، لأن كل واحد منهما يدعي أن صاحبه زوجه وصاحبه ينكر ذلك. فقال أصحاب الرأي (١): يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو في يديه وتكون الأمة موقوفة في يدي الذي هي في يديه، ولا يطأها أحد منهما وأيهما مات عتقت.

وقال أبو ثور: وإذا كانت الأمة في يد رجل، وله منها ولد، فادعى آخر أنه تزوجها بغير إذن مولاها، وأنها ولدت منه على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاها بعدما تزوجها ببينة، وأقام على ذلك البينة، وأقام المولى البينة بأنه ولد على فراشه من أمته هذه. فإنه ابن المولى ولا يكون للمدعي شيء، وإن علم أن هذا لا يحل له كان محدودا لقول النبي : "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وعليه الحد " (٢). وكذلك قال ابن عمر، وكذلك الأمة إذا علمت أن هذا لا يحل لها كانت عاهرة عليها الحد. وقال أصحاب الرأي (٣):


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٩ - ١٣٠ - باب ادعاء الولد).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧١)، والترمذي (١١١١، ١١١٢) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٩، ١٩٦٠) من حديث ابن عمر، وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث ابن عمر بلفظ "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل" ثم قال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر، عن النبي ، ولا يصح، والصحيح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر، ثم أخرجه من وجه آخر عن عبد الله بن محمد بن عقيل وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٠ - باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>