للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر ولد لها آخر، فادعى الذي في يده الولد أن الولدين جميعا [ولداه] (١) ولدا له من هذه الأمة في بطن واحد، وأن الأمة أمته وأقام على ذلك بينة، فأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك، فإن الأمة والولدين يقضى بهما للذي الأمة في يده، وذلك أن الولاد لا يكون إلا مرة واحدة فلما تدافعت البينتان كانت الأمة في يد الذي هي في يده. وحكم على الآخر الذي في يده الولد برد الجارية إذا كان ولدها وكان الفراش أحق من غيره.

وقالوا جميعا (٢): إذا كانت الأمة في يد رجل، وفي يده ولدها، وجاء آخر يدعيها ولا يدعي ولدها أنه ابنه وفي يده ابن آخر لها يدعي أنه ابنه، فأقام الذي يدعي البينة أن الأمة له، وأن الابن الذي في يده ابنه ولدته، فإن أقام الذي في يده الأمة بينة أن هذه الأمة أمته ولدت هذا الولد الذي في يده منه، والولدين في بطنين محتلفين، وليس يدعي كل واحد منهما الولد الذي في يد صاحبه ولم يعلم أيهما أكبر، فإنه يقضي لكل واحد منهما بالولد الذي في يده ويقضى بالأمة للذي هي في يديه، لأن البينتين قد تدافعتا.

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة في يد رجل له منها ولد، فادعى آخر أن الأمة للذي هي في يديه، وأنه زوجها إياه، وأنها ولدت في ملكه على فراشه ولدا هو بيديه، وأقام الذي هو في يديه البينة أن هذه الأمة لهذا المدعي، وأنه زوجها إياه، وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخر. فإنه يقضي لكل واحد منهما بالولد الذي هو في يديه، وأما الأمة فكل واحد منهما يزعم أنها ملك لصاحبه، فأيهما مات منهما فهي حرة،


(١) في "الأصل": ولديه. والمثبت هو الصواب.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٩ - باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>