للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولو كان المشتري اعتق أحد الولدين فقتل فأخذ ديته وميراثه بالولاء، ثم ادعاهما البائع فألحق به نسبهما، وصارت الأم أم ولد، فإنه يرجع على المشتري بالدية والميراث، ويرجع عليه المشتري بالثمن، وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١): يقضى بالحي منهما وبأمه له، ويلحق نسبه ونسب المقتول به، ولا يصدق على الدية والميراث الذي قد وجب للمشتري، ولو لم يقتل ولم يمت صدق عليه ورجع النسب إليه وبطل عتق المشتري وولائه. قال أبو ثور: إذا كان حمل واحد فصدق على أحدهما لما لا يصدق على الآخر وهو يلحق نسبه به؟ فلو جاز أن يفرق بين حمل واحد جاز أن يدعي أحد الولدين دون الآخر، فإن لم يجز أن يفرق بينهما (ما فعل) (٢) لم فرق فيهما.

قال أبو بكر: وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن لم يكن أصل الحمل عند المولى فباع أحدهما ثم ادعى الآخر، والذي باع جميعا وقد أعتق المشتري الذي اشترى، فإن دعوته قد ثبتت وثبت نسبه منهما، لأن هذين ليس لهما نسب يعرف ولا ولدا على فراش أحد ولا في ملكه، بل ولدا في ملك الرجل فادعى أنهما ابناه ثبت نسبهما منه، ولا ينقض البيع، لأن النسب لم يثبت بسبب. وقال مرة أخرى: بسبب كان في ملكه فيكون بيعه باطل. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. وقالوا جميعا (٣): وإذا كانت أمة في يد [رجل] (٤)، وفي يده ولد لها وفي يد


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٧ - ١٢٨ - باب ادعاء الولد).
(٢) كذا في الأصل.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٨ - ١٢٩ - باب ادعاء الولد).
(٤) في "الأصل": جل. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>