قال أبو بكر: من حيث ثبت نسب الولد بدعواه ثبت أنها أم ولد له، ومن حيث أبطل عتق المشتري أحد الولدين وجب أن يبطل عتق المشتري من ذلك الوجه للأم، لأنها تصير أم ولد له بثبوت نسب الولد منه ويبطل ذلك إذا بطل دعواه لا فرق بين ذلك.
قال أبو بكر: ولو كان أحد الولدين فأعتقه المشتري، ثم ادعاهما البائع الأول على ما وصفنا من وطئه قبل البيع، جازت دعوته وبطل عتق المشتري، ولو كان أحد الولدين جنيت عليه جناية فأخذ المشتري أرشها، ففقأ رجل عينه أو قطع يده، ثم ادعاها البائع كانت دعوته جائزة، وكان الأرش الذي أخذه المشتري باطلا، ويرجع البائع على الجاني بدية ما جنى دية حر، ويرد المشتري الأرش الذي قبضه على الجاني، ويرجع المشتري بالثمن إن كان قبضه البائع عليه. وهذا قول أبي ثور.
ولو قتل أحدهما ثم ادعاه البائع ثبت نسبه منه، وكان ولده، ويرجع على القاتل بدية حر إن كان خطأ، وإن كان عمدا ففيه القود. وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١): إذا جنى على أحد الولدين جناية ففقأ عينه أو قطع يده فأخذ المشتري أرشها، ثم ادعاهما البائع كانت دعوته جائزة، وكان أرش ذلك الجرح للمشتري ثم قالوا: ولو كان أحدهما قتل ثم ادعاهما البائع، فإن نسبهما يثبت من البائع وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول ويصدق المدعي على القيمة.
قال أبو بكر: ما الفرق بين قيمته، وبين أرش جناية جنيت عليه، ما بينهما فرق.
(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٧ - باب ادعاء الولد).