من تآليفه: التقريب، وضياء القلوب فى التفسير، وكتاب غريب الحديث. ولد عام ٣٦٥ هـ، وتوفى عام ٤٤٧ هـ. تبيين كذب المفترى ص ٢٦٢، وفيات الأعيان ٢/ ١٣٣، طبقات ابن السبكى ٤/ ٣٨٨، وطبقات ابن هداية اللَّه ص ١٤٧. (١) ذكر المؤلف هذا القول عن الأصحاب فى البحر ثم عقب عليه بقوله: وليس بجيد. ثم ذكر أنها هى بعينها وليست مفرعة عنها. انظره ١/ ٨٧. والذى يظهر لى فى هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظى لا ثمرة له، لأن الأمر لا يخلو من احتمالين: إما أن يكون هناك شرع قبل ورود الشرع أو لا يكون، فإن كان هناك شرع فالحكم له ولا إشكال، وان لم يكن هناك شرع وكان الناس فيه أهل فترة فليسوا مؤاخذين قبل ورود الشرع بالكفر والإشراك باللَّه تعالى فضلًا عن الأفعال الأخرى، لأن من لم يبلغه الشرع معذور، وإذا كان من يقول بإباحتها ومن يقول بحرمتها متفقين على أنه لا يؤاخذ عليها بعد ورود الشرع ولو كان الشرع جاء بتحريمها، لأن الأفعال قبل الشرع معفو عنها تبين أن الخلاف لفظى، وهذا ما يشهد له القرآن مثل قوله تعالى: {ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}. وقوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}. . الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وانظر المراجع السابقة عند بداية المسألة.