للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية، فمن منع تخصيصها قبل سؤال النقض، ومن أجازه لم يقبله.

ونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة باطل.

وهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا: هى الموجب للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية لم يجز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها.

قال الغزالى: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة (١) إلا منها أثبتها على مثالها وقال بموجبها فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة والمنصوصة (٢).

وإن قلنا: هى الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضًا، فعلى هذا هى علة بعد التخصيص.

قال الغزالى: فهذا منشأ الخلاف (٣). إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذًا سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة (٤) مستمد من فن الكلام، والقائل بتخصيصها (٥) ملتفت إلى العادات وعليه جرى (٦) نظر الفقه، ومن طريق الكلام أبعد، فلذلك قيل: إن القائل بالتخصيص فقيه محض؛ لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول لمن (٧) سماه علة: ما الذى عنيت به؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده وهذا


(١) فى الأصل (استثارة) والمثبت من شفاء الغليل ص ٤٨٢.
(٢) انظر كلام الغزالى فى المصدر السابق وفى المستصفى ٢/ ٩٦.
(٣) فى شفاء الغليل: (الخيالات) ص ٤٨٥.
(٤) فى شفاء الغليل: (الغلل) ص ٤٨٥.
(٥) فى شفاء الغليل: (بخصوصه) ص ٤٨٥.
(٦) فى شفاء الغليل: (وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء) ص ٤٨٦.
(٧) فى شفاء الغليل: (لذى).

<<  <   >  >>