للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها: بيان فضيلة هذا الذكر.

ومنها: أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة. والله تعالى أعلم.

السألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله، وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله. كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل، وروينا عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل، فشمته، وهو ذاكر أنه في الصلاة، فسدت على المصلي صلاته.

قال: وعلى هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (١).

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه" بعد إخراج حديث رفاعة المذكور في هذا الباب، ما نصه: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم من رواية بشر بن عمر الزهراني،


(١) "الأوسط" جـ ٣ ص ٢٧٢.
(٢) "جامع الترمذي" جـ ١ ص ٢٥١.