أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قص الشارب.
والقص: بالفتح مصدر قصصته من باب قتل قطعته، وقصيته بالتثقيل مبالغة، والأصل قصصته فاجتمع ثلاثة أمثال فأبدل من إحداهما ياء للتخفيف، أفاده في المصباح،
وقال ابن منظور: قَصَّ الشعر، والصوف، والظفر يقصُّه قصًا، وقصصه، وقصاه على التحويل قطعه،. اهـ لسان جـ ٧/ ص ٧٣.
وأما الشارب: فهو الشعر الذي يسيل على الفم، وقال أبو حاتم: ولا يكاد يثنى، وقال أبو عبيدة: قال الكلابيون: شاربان باعتبار الطرفين، والجمع شوارب. قاله في المصباح وقد تقدم بأتم من هذا في ٩/ ٩ فارجع إليه تزداد علما.
١٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا".
رجال الإسناد: خمسة
١ - (علي بن حُجْر)(خ م ت س)(١) بضم المهملة وسكون الجيم بن
(١) رمز له في التقريب لأبي داود، بدل الترمذي، وأظنه خطأ؛ لأنه ما روى عنه كما يظهر من تهذيب التهذيب والخلاصة.