(ومنها): الحلف بالأصنام، والأوثان، وغيرها من المخلوقات. (ومنها): وجوب الحلف باللَّه تعالى. (ومنها): تحريم الحلف كاذبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقى إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
٧ - (الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- هنا بقوله: "باب من حلف بملّةٍ، سوى الإسلام"، فقال في "الفتح": ما نصّه: ولم يجزم المصنّف بالحكم، هل يَكفُر الحالف بذلك، أو لا، لكن تصرّفه يقتضي أن لا يَكفُر بذلك؛ لأنه علّق حديث: "من حلف باللات والْعُزَّّى، فليقل: لا إله إلا اللَّه"، ولم يَنسبه إلى الكفر، وتمام الاحتجاج أن يقول: لكونه اقتصر على الأمر يقول: لا إله إلا اللَّه، ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين. انتهى. وسيأتي التفصيل قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
٣٧٩٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ, سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا, فَهُوَ كَمَا قَالَ".
قَالَ: قُتَيْبَةُ، فِي حَدِيثِهِ: "مُتَعَمِّدًا"، وَقَالَ يَزِيدُ: "كَاذِبًا, فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع) -بفتح الباء الموحّدة، وكسر الزاي- البصريّ، ثقة [١٠] ٤٣/ ٥٨٨.
٣ - (ابن أبي عديّ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة [٩] ١٢٢/ ١٧٥.
٤ - (يزيد) بن زُريع، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥.
٥ - (خالد) بن مِهْران المعروف بالحذّاء البصريّ، ثقة يرسل [٥] ٧/ ٦٣٤.