للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - الإِمَامُ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالّ على الإمام الذي تعرض له الحاجة بعد الإقامة للصلاة، ولابد من التقدير، أي هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والجواب أنه يجوز له ذلك.

وقيد بقوله: "بعد الإقامة" لأنه قبل الإقامة يجوز بالطريق الأولى. أفاده العيني (١).

وقوله: "تعرض" -بكسر الراء- مضارع عَرَضَ، أي تظهر. يقال: عَرَضَ له أمر، من باب ضرب: إذا ظهر (٢). أفاده الفيومي.

تنبيه:

قال الزين بن المُنَيِّرِ رحمه الله عند قول البخاري رحمه الله تعالى: (باب الإمام تعرِض له الحاجة بعد الإقامة): خص المصنفُ الإمامَ بالذكر مع أن الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، لقوله: "والنبي -صلى الله عليه وسلم- يناجي رجلاً" ولو كانت لحاجة الرجل لقال أنس: ورجل يناجي النبي -صلى الله عليه وسلم-. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: وهذا ليس بلازم، وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ: "أقيمت الصلاة، فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يناجيه".


(١) عمدة جـ ٥ ص ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) المصباح جـ ٢ ص ٤٠٢.