للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (يعقوب بن إبراهيم) الزهري، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [٩] ١٩٦/ ٣١٤.

٣ - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، المدني، ثم البغداديّ، ثقة حجة [٨] ١٩٦/ ٣١٤.

٤ - (صالح) بن كيسان، الغفاريّ، أبو محمد المدني، ثقة ثبت [٤] ١٩٦/ ٣١٤.

٥ - (ابن شهاب) الزهريّ تقدم قريبًا.

٦ - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٣/ ٤٩٠. والباقيان تقدما قريبًا.

والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٥ - النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "النياحة" بالكسر: اسم، من النَّوْح، يقال: ناحت المرأة على الميت نَوْحًا، من باب قال، والاسم النُّوَاح وزانُ غُرَاب، وربّما قيل: النِّيَاح بالكسر، فهي نائحة. قاله في "المصباح".

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والنياحة رفعُ الصوت بالنَّدْب (١). والنَّدْب تعديد محاسن الميت مع البكاء، كقوله: واجبلاه، واسنداه، واكريماه، ونحوها انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٨٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ, أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ, قَالَ: لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ. مُخْتَصَرٌ.

رجال هذا الحديث: سبعة:

١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.

٢ - (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.


(١) - ندبت المرأة الميت ندبًا، من باب قتل. قاله في "المصباح".
(٢) -"المجموع" ج ٥ ص٢٨٠.