للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨ - (التَّسْهِيلِ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الترجمة بيان أن ما دلّ عليه حديثًا الباب المتقدّم من تحريم صوم يوم الشكّ ليس على إطلاقه، بل يُستثنى من ذلك من اعتاد صوم يوم معيّن، فوافق ذلك اليومُ يومَ الشكّ، فله أن يصومه؛ لحديث هذا الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٢٩٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنْ جَدِّي, قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ, أَوِ اثْنَيْنِ, إِلاَّ رَجُلٌ, كَانَ يَصُومُ صِيَامًا, فَلْيَصُمْهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "وابن أبي عروبة" بالجرّ عطفًا على "الأوزاعيّ"، فشعيب بن إسحاق يروي عن الأوزاعيّ، وسعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن يحيي بن أبي كثير، فما وقع في بعض نسخ "المجتبى" من رفع "ابن أبي عروبة" بضبط القلم غلط، فتنبّه.

وقوله: "ألا" أداة استفتاح وتنبيه. وقوله: "لا تقدّموا" بحذف إحدى التاءين، والمراد بالشهر شهر رمضان.

والحديث صحيح، وقد تقديم تخريجه في ٣١/ ٢١٧٢. ودلالته على ما ترجم له المصنّف واضحة، حيث إنه يدلّ على جواز صوم يوم الشكّ لمن له عادة بصوم ذلك اليوم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".