عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة التي عطس فيها الرجل خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله تعالى كانت المغربَ، فيرد قول من حمل الحديث على التطوع.
وقال القاري في "المرقاة": قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة. يعني على الصحيح المعتمد، بخلاف رواية البطلان، فإنها شاذة، لكن الأولى أن يحمد في نفسه، أو يسكت خروجًا من الخلاف، على ما في شرح "المنية". انتهى.
فتعقبه العلامة المباركفوري رحمه الله، قائلًا: لو سكت القاري عن قوله: أو يسكت- لكان خيرًا له، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية، انتهى (١).
قال الجامع: وأنا أقول: لو سكت القاري عن قوله: لكن الأولى أن يحمد في نفسه إلى آخر كلامه لكان عاملًا بما وجب عليه؛ لأن عدم معارضة النص بقول فلان وفلان من واجب كل مؤمن ومؤمنة، قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب: ٣٦] الآية.
وحديث الباب نص في الجهر بالحمد المذكور، والخروجُ من الخلاف المعارضِ للنص مرفوضٌ ومهجور، ولقد أحسن من قال، وأجاد في