أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة.
وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى أنه لا ينبغي الوصل بين الأذان والإقامة، بل لابد من الفصل، لأن المقصود من تشريع الأذان تنبيه الناس ليجتمعوا لأداء الصلاة جماعة، فإذا لم يفصل بينهما فات المطلوب، لأن كثيرًا من الناس لا يتهيأون للصلاة قبل الوقت، ولا سيما أصحاب الأشغال، فنبه المصنف على أن الفصل يكون بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة بينهما.
وإنما عدل عن إيراد ما روي من صريح الأمر بذلك إلى ما ذكره لعدم صحة شيء منه.
فقد أخرج الترمذي، والحاكم بإسناد ضعيف، من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال:"اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته".
قال الحافظ -رحمه الله-: وله شاهد من حديث أبي هريرة، ومن حديث سلمان، أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبَيّ بن كعب، أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وكلها واهية.