للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف.

ويدل على الشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر". ورواه الطبراني بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر". والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح، إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة، وهو الظاهر، لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان.

وقد جعل صاحب "ضوء النهار" نفيَ التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدلّ على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث المسيء: "فإن انتقصت من ذلك شيئًا، فقد انتقصت من صلاتك". وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضًا، لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه، ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها، لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة، فلا يرد الإلزام بها، وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات، وليست منها.

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ: أنه لما قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإنك لم تصلِّ" كبر على الناس أنه مَن أخَفَّ من صلاته لم يصلّ، حتى قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإن انتقصت من ذلك شيئًا، فقد انتقصت من صلاتك". فكان أهون عليهم، فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام