للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره بعد التعليم بالإعادة، فدلّ على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان. كذا قاله بعض المالكية، وهو المهلب، ومن تبعه، وفيه نظر، لأنه -صلى الله عليه وسلم- قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة، فسأله التعليم، فعلمه، فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. قاله في "الفتح".

(فرجع) الرجل (فصلى كما صلى) أي مثل صلاته الأولى بلا طمأنينة، ولا اعتدال، (ثم جاء إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسلم عليه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وعليك السلام، ارجع، فصل، فإِنك لم تصل"، فعل ذلك ثلاث مرات)، وفي رواية رفاعة بن رافع الآتية ١٥/ ١٠٥٣: "قال: لا أدري في الثانية، أو في الثالثة"، وفي ٦٧/ ١٣١٣: "فإنك لم تصل، مرتين، أو ثلاثًا"، وفي ٧٦/ ١٣١٤: "حتى كان عند الثالثة، أو الرابعة". وتترجح ما في الباب -كما قال الحافظ- لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالباً.

واستشكل تقريره -صلى الله عليه وسلم- على صلاته، وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري بأن أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات، لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلاً، فيتذكره، فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي: نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أوّلاً ليكون