للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته، فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك.

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه، وتوجه سؤاله، مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لاسيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.

وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أوّلاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنه اغترّ بما عنده من العلم، فسكت عن تعليمه زجرًا له، وتأديبًا، وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه. انتهى.

قال الحافظ: لكن فيه مناقشة، لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى، لأنه -صلى الله عليه وسلم- بدأه لما جاء أول مرة بقوله: "ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى، كيف لم ينكر عليه في أثنائها، لكن الجواب صحيح بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه إنما لم ينكر عليه أثناء الصلاة،


(١) فتح جـ ٢ ص ٥٣٦ - ٥٣٧.