للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ثم جاء فسلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، وفي رواية أبي أسامة "فجاء فسلم"، وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (فرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، وفي رواية للبخاري، ومسلم. "فقال: وعليك السلام". قال في "الفتح": وفيه ردّ على ابن المُنَيِّر حيث قال: فيه أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من ردّ السلام، ولأَنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. اهـ.

قال الحافظ: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساق الحديث صاحب "العمدة" بلفظ الباب إلا أنه حذف منه "فرد النبي -صلى الله عليه وسلم-"، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب "العمدة". انتهى.

(وقال: ارجع) وفي رواية ابن عجلان "أعد صلاتك"، (فإِنك لم تصلّ) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لم تصل، أي لم تُوجِدْ حقيقة الصلاة، فهو نفي للحقيقة، لانتفاء الطمأنينة التي هي ركن من أركانها، أو أن المراد لم تصح صلاتك، فيكون النفي راجعًا للصفة، خلافًا لمن قال: إنه نفي للكمال، لأن النفي يتوجه للحقيقة إن أمكن، كما هنا، وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيقة، كالصحة، لا الكمال (١).

وقال القاضي عياض رحمه الله: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزىء، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء،


(١) راجع المنهل العذب الورود جـ ٥ ص ٣٥٠.