أخرجه هنا ٥٠/ ٨٥٣، وفي "الكبرى" ٥٠/ ٩٢٦ بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري في "الصلاة" عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عنه. ومسلم فيه عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري به. وعن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلهم عن ابن عيينة، عن الزهري، عنه. وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة، به. والحميدي رقم ١١٨١. وأحمد جـ ٣ ص ١١٠ و١٦١. والدارمي رقم ١٢٨٥. واين خزيمة ٩٣٤ و١٦٥١. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث -يعني أحاديث الباب- كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب. وهذا إذا كان في الوقت سعة. فإن ضاق صلَّى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير، وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل، وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته. انتهى.
قال في "الفتح": وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع،