ثم فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا، اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك، وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة، وتستحب الإعادة عند الجمهور.
قال الجامع عفا الله عنه: في استحباب الإعادة نظر؛ إذ لا دليل عليه، فإن صلاة الخوف لم يشرع فيها الإعادة مع كونها صليت في حالة تنافي الخشوع. قال الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} الآية [التغابن: ١٦].
وادعى ابن حزم رحمه الله أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام، ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي.
قال الجامع: النصوص المذكورة لا تدلّ على ما ادعاه. والله أعلم.
واستدل النووي وغيره بحديث أنس رضي الله عنه على امتداد وقت المغرب. واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة، فمسلم، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرًا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع.
واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب؛