للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاحتياج، ومالك، فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفًا.

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية، ورواه الترمذي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وإسحاق، والعراقي عن الثوري، فقال: يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت. وذهبت الجمهور إلى الكراهة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ادعى أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام، ومن صلى حاقنًا، إذا لم يترك شيئًا من فرائض الصلاة (٢). فإن صح دعوى الإجماع، فذاك، وإلا فما قاله الأولون هو الظاهر؛ لأن حديث مسلم: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" نص في انتفاء الصلاة، وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام، ومدافعة الأخبثين. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.


(١) نيل الأوطار جـ ٢ ص ٥٧.
(٢) انظر التمهيد جـ ٢٢ ص ٢٠٦.