للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جـ ٢ ص ٢٤٩ - ٢٥٠.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الراجح أنها يجوز لها أن تُصَفِّقَ كيف شاءت على ما هو ظاهر الحديث، قال صاحب الحاوي من الشافعية: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة عشرة:

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: حكى القاضي عياض، وأبو العباس القرطبي عن الشافعي، ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق، إنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعهن من الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله: "وإنما التصفيق للنساء". يعني أن أصواتهن عورة، فلا يُظهِرْنه. اهـ. لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة، نعم إن خُشِيَ الافتتانُ بسماعه حَرُمَ، وإلا فلا، فالتعليل بخوف الافتتان أولى، كما فعله ابن عبد البر، فقال في الاستذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن أصوات المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان، والإقامة، والجهر بالقراءة في صلاتها. اهـ.

لكن قول القاضي عياض، والقرطبي: والجهر بالإقامة أولى من قوله: والإقامة؛ لأنها لم تمنع من الإقامة، وإنما منعت من الجهر بها، فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك. اهـ.