للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثانية عشرة:

لو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه، كالضرب بعصا، أو نحوها، أو على الحائط، فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك، وأن التصفيق لها متعين. قيل: ويحتمل أن يقال: إنما ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقت، وهو المعتاد للنساء، دون الضرب على الحائط، أو بعصا، فقد لا تتمكن من ذلك، لعدم وجوده عندها ذلك الوقت، فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنما للتنبيه به على ما عداه.

قال الجامع: والاتباع في ذلك كما قال الحافظ العراقي هو الأولى فتصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة، بخلاف الضرب بالعصا ونحوه، فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه، والتصفيق باليد لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثالثة عشرة:

ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أيّ وجه كان. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب، وهو القيني -بفتح القاف، وإسكان الياء المثناة من تحت، بعدها نون- دمشقي من أصحاب مكحول: أنه قال: التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وحكى الرافعي وغيره من الشافعية في كيفية ذلك أوجهاً، بينها ولي الدين العراقي رحمه الله في طرحه، فراجعه