للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ رحمه الله: وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد، وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ومنها: أن الإقامة، واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام.

ومنها: أن فعل الصلاة -لاسيما العصر- في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.

ومنها: أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله تعالى، ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه.

ومنها: أن فيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء كذلك.

ومنها: أن فيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة، ولو كان في الصلاة.

ومنها: أن فيه جواز الالتفات للحاجة.

ومنها: أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.

ومنها: أن الإشارة تقوم مقام النطق؛ لمعاتبة النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر رضي الله عنه على مخالفته إشارته.

ومنها: جواز شق الصفوف، والمشي بين المصلين، لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك المقام به، كالإمام، أو من بصدد أن يحتاج إليه الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة