للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره -صلى الله عليه وسلم-، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعي الجواز (١)، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث، فيستخلف، ثم يرجع، فيخرج المستخلف، ويتم الأول أن الصلاة صحيحة.

ومنها: إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن من أحرم منفرداً، ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول في الجماعة من غير قطع لصلاته. كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم، كما ذكرنا (٢).

ومنها: فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم.

واستدل به جمع من الشراح، ومن الفقهاء، كالروياني على أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند الصحابة أفضلهم؛ لكونهم اختاروه دون غيره، وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم، قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة، والإنكار من الإمام، وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر، وأقومهم به، وأن المؤذن، وغيره يَعرِض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. اهـ.


(١) وما قاله العيني ردّاً على الحافظ لنصرة مذهبه غير صحيح.
(٢) وما اعترض به العيني نصرة لمذهبه غير صحيح أيضاً.