تحقيق الخلاف مع بيان الأدلة وترجيح الراجح منها في كتاب المساجد في باب ربط الأسير بسارية المسجد -٢٠/ ٧١٢ - إن شاء الله تعالى.
ومنها أسر الكافر، وجواز إطلاقه.
ومنها جواز ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك، ففي صحيح ابن خزيمة عن عثمان بن أبي العاص "إن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي - صلى الله عليه وسلم -المسجد ليكون أرَقّ لقلوبهم"، وقال جبير بن مطعم فيما ذكره أحمد رحمه الله:"دخلت المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب فقرأ بالطور، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن" وقيل: يمكن أن يكون ربطه بالمسجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد.
قال الجامع: والأول أولى لما تقدم.
ومنها مشروعية اغتسال الكافر إذا أسلم وفيه الخلاف المتقدم في الباب الماضي في وجوبه وعدمه، وقد قدمنا أن الراجح هو قول من قال بالإستحباب، وهو مذهب الشافعي، وبعض العلماء.
ومنها أنه أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجنب المسلم المسجد، وأنه أولى من المشرك، لأنه ليس بنجس.
قال الجامع: لكن يرد عليه حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعًا "لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" رواه أبو داود، وحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا "إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب" رواه ابن ماجه. والحديثان وإن ضعف ابن حزم إسنادهما بأنَّ أفلَتَ بن خليفة مجهول، فقد ردوا عليه بأن ابن حبان وثقه، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال أحمد: لا بأس به، وروى عنه سفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وقال في الكاشف: صدوق، وقال في البدر المنير: بل هو مشهور ثقة.