استحباب الإغتسال بماء مخلوط بسدر، ليكون أبلغ في النظافة، وعلى أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء، في وجوب الغسل على من أسلم، وعدمه: ذهب جماعة إلى وجوبه، وبه يقول مالك (١) وأحمد، وأبو ثور، قاله النووي في المجموع: ج ٢ ص ١٥٣: واختاره ابن المنذر، والخطابى.
واحتجوا بحديث قيس بن عاصم المذكور، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد، فجاءت برجل، يقال له: ثُمَامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد"، وذكر الحديث، وفي آخره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" رواه البخاري، وفي رواية للبيهقي وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عليه، فأسلم، فأطلقه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين".
وبحديث أمره - صلى الله عليه وسلم - بالغسل واثلة، وقتادة الرهاوي، عند الطبراني، وعَقيل بن أبي طالب، عند الحاكم في تاريخ نيسابور، وفي أسانيد الثلاثة ضعف، كما قاله الحافظ.
وذهب جماعة إلى استحبابه، وبه يقول الشافعي والهادي إذا لم يجنب في حال الكفر، وإلا وجب عليه الغسل، سواء قد اغتسل أم لا؟ لعدم صحة الغسل، وفيه خلاف في مذهب الشافعي أصحهما وجوب
الإعادة. كما في المجموع.
واحتجوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خَصَّ
(١) هكذا في المجموع والمغنى لابن قدامة عد مالكا مع الموجبين، وعده في المنهل مع غير الموجبين