الأوْلى في معنى الحديث، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا. لكن ظاهر تبويب المصنف يرشد إلى حمل الحديث على ما قبل الإسلام، وهو الذي ارتضاه السندي (فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -) قبل إسلامه (أن يغتسل بماء وسدر) أي بماء مخلوط بورق النبق.
والسدر بكسر السين وسكون الدال: جمع سدرة كذلك: شجر النَّبق.
واستدل بالحديث من قال بوجوب الغسل على من أسلم، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسائل، إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في ذكر مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٢٦/ ١٨٨ - وفي الكبرى -١١٩/ ١٩٣ - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن
حصين، عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د ت) فأخرجه (د) في الطهارة -١٣١/ ١ - عن محمد بن كثير، عن سفيان، به.
وأخرجه (ت) في الصلاة -٣٠٨ - عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، بمعناه، وقال: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي.
المسألة الرابعة: في فوائده: دل الحديث على مشروعية غسل الكافر إذا أراد أن يسلم إزالة للأوساخ التي أصابته في حال كفره، وعلى