للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كثرت الأسئلة، مع اتحاد أجوبتها، فأوجز له ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فكأنه يقول له: كل ما ذكرته منْ الأسئلة يتلخّص جوابه فِي شيء واحد، وهو اجتناب المسكر منْ أي نوع كَانَ.

وهذا صريح فِي كون مذهب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما تحريم المسكر مطلقاً، وهو الذي أراده المصنّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا.

والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف هنا -٤٨/ ٥٦٩١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٦٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لَا يَحِلُّ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد القاضي المروزيّ. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر. و"حماد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختياني.

وقوله: "سُحْتٌ لا يحل": "السُّحْتُ "-بضم السين المهملة، والحاء المهملتين، ويكن ثانيه تخفيفًا-: هو فِي الأصل كل مال حرام، لا يحل كسبه، ولا أكله، قاله الفيّوميّ، والمراد هنا تحريم شربه، فقوله: "لا يحلّ" تأكيد له.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكرته منْ ضبط "السُّحْت" هو الذي فِي النسخة "الهنديّة"، ووقع فِي سائر النسخ بدله: "بَحْتً"، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "نَبِيذُ البسر بحت لا يحلّ": الظاهر أن الخبر "لا يحلّ"، و"بحت": أي خالص، وهو منصوب، ولا عبرة بالخط: أي ولو كَانَ بحتًا: أي خالصًا، لا يخالط البسر شيء آخر، ومحمله المسكر، والكائن فِي الأوعية المعلومة، والله تعالى أعلم. انتهى.

والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف، فأخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٩٢ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٦٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، نَبِيذًا حُلْوًا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي، قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا