للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٦٩١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) أَبُو عَامِرٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو العقديّ البصريّ. و"أبو الحكم": هو عمران بن الحارث السلميّ الكوفيّ، ثقة [٤] ١٥/ ٢١٣٣.

وقوله: "فليُحرم النبيذ": المراد النبيذ الذي يسكر، لا كلّ ما يُنبذ بدليل الرواية التي بعد هَذَا، حيث إن فيها قوله لما سئل عن الأنبذة: "اجتنب ما أسكر منْ تمر الخ"، فدل عَلَى أنه إنما يحرم الأنبذة المسكرة فقط.

وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٣٢١: قوله: "منْ سرّه أن يحرّم": كل هذه الألفاظ المذكورة فِي الْحَدِيث منْ التحريم: أي منْ سرّه أن يتخذ ما حرّم الله ورسوله حرامًا، فإن كَانَ محرما ذلك، فليُحرّم النبيذ، والمراد نبيذ الدباء، والحنتم، ونحوهما، أو النبيذ المسكر. والله تعالى أعلم. انتهى.

والحديث موقف صحيح، تفرد به المصنّف هنا ٤٨/ ٥٦٩٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٨. أخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٣١٤٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٦٩٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ، مِنَ الزَّبِيبِ، وَالْعِنَبِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الأَشْرِبَةِ، فَأَكْثَرَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ، اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ، مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ).

"عيينة بن عبد الرحمن": هو الغطفانيّ، صدوق [٧] ٤٤/ ١٩١٢. و"أبوه": هو عبد الرحمن بن جوشن الغَطَفانيّ البصريّ، ثقة [٣] ٤٤/ ١٩١٢.

وقوله: "وإن أرضنا الخ": هَذَا ذكر لسبب اتخاذهم أنواع الأنبذة، فإن البرودة تُستدفأ بهذه الأشربة. وقوله: "وَقَدْ أشكل الخ" بالبناء للفاعل: أي التبس عليّ حكم هذه الأنبذة. وقوله: "اجتنب ما اسكر الخ": هَذَا إيجاز فِي الجواب، واختصار له، حيث


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".