للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩١٩ (ت) فِي "البيوع" ١٢٣٦ و"الولاء والهبة" ٢١٢٦ (ق) فِي "الفرائض" ٢٧٤٧ و٢٧٤٨ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٥٤٦ و٥٤٧٢ (الموطأ) فِي "العتق" ١٥٢٢ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٤٥٩ و"الفرائض" ٣٠٢٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم المصنّف له، وهو بيان حكم بيع الولاء، وهو المنع، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحّان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه، بل هو لحمة كلحمة النسب، وبهذا قَالَ جماهير العلماء منْ السلف، والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الْحَدِيث. انتهى "شرح مسلم" ١٠/ ٣٨٧.

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء عَلَى أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كَانَ حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء وكانوا فِي الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك. ذكره فِي "الفتح" ١٣/ ٤٥.

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما لم يجز بيع الولاء، ولا هبته؛ للنهي عن ذلك، ولأنه أمر وجوديّ لا يتأتّى الانفكاك عنه كالنسب، ولذلك قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لُحمة كلُحمة النسب" (١)، فكما لا تنتقل الأبوّة، والجدودة، كذلك لا ينتقل الولاء، قَالَ: غير أنه يصحّ فِي الولاء جرّ ما يترتّب عليه الميراث، ومثاله أن يتزوّج عبدٌ مُعتقةً، فيولد له منها ولدٌ، فيكون حرًّا بحرّية أمه، ويكون ولاؤه لمواليها، ما دام أبوه عبدًا، فلو أعتقه سيّده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق. انتهى "المفهم" ٤/ ٣٣٩.

قَالَ الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هَذَا: ما نصّه: وهذا لا يقدح فِي الأصل المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية منْ كل وجه. انتهى "فتح" ١٣/ ٤٦.

[تنبيه]: قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: للولاء أحكام خاصّة ثبتت بالسنّة: [منها]: أنه لا يرث به إلا العصبات الذكور، ولا مدخل للنساء فيه، إلا فيما أعتقن، أو أعتق منْ أعتقن. [ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبر، فلا يستحق البطن الثاني منه شيئًا ما بقي منْ البطن الأول شيء، وتفصيل ذلك فِي الفروع. وَقَدْ حُكي عن بعض السلف أن الولاء ينتقل، ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى "المفهم" ٤/ ٣٣٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم فِي هَذَا الْحَدِيث:


(١) حديث صحيح أخرجه الحاكم، والبيهقي منْ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والطبرانيّ منْ حديث عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-.