منْ طريق أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة وسفيان، عن ابن دينار، سمعت ابن عمر، وفي مسند الطيالسي، عن شعبة، قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعت هَذَا منْ ابن عمر؟ قَالَ: نعم سأله ابنه عنه، وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد، عن شعبة، قلت لابن دينار: أنت سمعته منْ ابن عمر؟، قَالَ: نعم وسأله ابنه حمزة عنه، وكذا وقع فِي رواية عفان، عن شعبة، عند أبي نعيم. وأخرجه منْ وجه آخر، أن شعبة قَالَ: قلت لابن دينار: آللَّهِ لقد سمعت ابن عمر يقول هَذَا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار، قَالَ: لكنا لم نستحلفه، سمعته منه مرارا، رواه الحميدي فِي مسنده عن سفيان، وأخرجه الدارقطنيّ فِي "غرائب مالك" منْ طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن مالك، عن ابن دينار، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ فذكر الْحَدِيث، فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه منْ ابن عمر، وليس كذلك. قاله فِي "الفتح" ١٢/ ٤٤ - ٤٥.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ) قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: قَالَ ابن الأعرابيّ، محمد بن زياد (١): كانت العرب تبيع ولاء مواليها:
فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. وهذا كالإجماع منْ أهل العلم، إلا أنه قد رُوي عن ميمونة -رضي الله عنها- أنه كانت وهبت ولاء مواليها منْ العبّاس، أو منْ ابن عباس -رضي الله عنهم-. قَالَ: وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة منْ الولاء، كَانَ ولاء سابية، وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم. انتهى "معالم السنن" ٤/ ١٨٧.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ليس المراد به المال بعد موت المعتّق بالفتح، وانتقاله إلى المعتق بالكسر، بل المراد هو السبب الذي بين المعتَق، والمعتَق الذي هو سبب لانتقال هَذَا المال. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: