للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيها، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. (ومنها): أن من ترك مالاً قليلاً، فالاختيار له ترك الوصيّة، وإبقاء المال للورثة، وقد اختلف السلف في ذلك القليل، وقد تقدّم البحث فيه، مستوفًى. (ومنها): أن بعضهم استدلّ به لفضل الغنيّ على الفقير. وفيه نظر. (ومنها): أن فيه مراعاة العدل بين الورثة، ومراعاة العدل في الوصيّة. (ومنها): أن الثلث في حدّ الكثرة، وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة، ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن. (ومنها): أنه استَدَلَّ بقوله: "ولا يرثني إلا ابنة" من قال بالردّ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: "ولا يرثني إلا ابنة". وتُعُقّب بأن المراد من ذوي الفروض، وما تقدّم، ومن قال بالردّ لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فرضها، ثم يردّون عليها الباقي، وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٥٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ -وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ سَعْدٍ, قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَعُودُنِي, وَأَنَا بِمَكَّةَ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ , قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَالشَّطْرَ؟ , قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ , قَالَ: «الثُّلُثَ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ, خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً, يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ, يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما من أفراده، وكلاهما ثقتان. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "يتكفّفون في أيديكم" بدل مما قبله، أو تأكيد له. أي يَمُدُّونَ أيديهَمُ إليهم يسألونهم.

والحديث متفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٥٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَعُودُهُ, وَهُوَ بِمَكَّةَ, وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي (٢) هَاجَرَ مِنْهَا, قَالَ: النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - «رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ


(١) "فتح" ٦/ ١٨ - ٢٠. "كتاب الوصايا".
(٢) ووقع في بعض نسخ "المجتبى" "الذي" بدل "التي"، وهو، وإن أمكن تأويله، إلا أن الظاهر أنه تصحيف، من النساخ. فتنبّه.