للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم، فخالفوا، وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر لمن شق عليه الصوم، ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدوّ.

وروى الطبريّ في "تهذيبه" من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر، فقال: لقد أمرتُ غلامي أن يصوم، قال: فقلت له: فأين هذه الآية: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فقال: إنها نزلت، ونحن نرتحل جياعًا، وننزل على غير شبع، وأما اليوم، فنرتحل شباعًا، وننزل على شبع، فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم.

وأما الحديث المشهور: "الصائم في السفر، كالمفطر في الحضر"، فقد أخرجه ابن ماجه، مرفوعًا من حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - بسند ضعيف، وأخرجه الطبريّ من طريق أبي سلمة، عن عائشة، مرفوعًا أيضًا، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة، عن أبيه، مرفوعًا، والمحفوظ: عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا، كذلك أخرجه النسائيّ (١)، وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطعٍ؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحته، فهو محمول على ما تقدّم أولاً، حيث يكون الفطر أولى من الصوم، واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح في هذه المسألة قول من قال: إن ما كان أيسر على المسافر من الصوم أو الفطر هو الأفضل، كما تقدّم عن عمر بن عبد العزيز، وابن المنذر --رحمهما اللَّه تعالى--؛ لأن اللَّه تعالى شرع الفطر للمرض، والسفر، بقوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ثم أتبعه بقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، بيانا لحكمة تشريع الفطر للأمرين المذكورين، فكلّ ما كان أيسر على المكلّف كان هو محلّ إرادة الشارع.

والحاصل أن من يكون الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفر، ويشقّ عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حقّه أفضل، ومن كان الصوم عليه أشقّ فالفطر في حقّه أفضل، وكذا من ثقل على قلبه قبول الرخصة، فإن الفطر في حقّه أفضل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٢٥٦ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».


(١) - يأتي للمصنف ٥٣/ ٢٢٨٤ و ٢٢٨٥ و ٢٢٨٦.
(٢) - راجع "الفتح" ج٤ ص٦٩٣ - ٦٩٥.