ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همى: إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: فقال: بل ينبغى لمن يسمعها أن يتعلمها».
ذكر القاضى أبو يعلى الصغير فى تعليقته - ونقلته من خطه - فيما إذا طرح فى الماء طحلبا أو ورقا أو طينا تعمدا، فتغير به الماء: فهل يسلبه طهوريته؟ على وجهين.
قال: وإن تغير بعود أو كافور أو دهن: فقيه وجهان.
قال: ويتوجه على المذهب: أن يصح الوضوء والغسل من غير نية؛ لأن الأثرم نقل عن أحمد: أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوى به غسل الجمعة؟ قال: أرجو أن يجزيه.
قال: وظاهر هذا يقتضى الجواز.
قال: وقد بنى القاضى هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا؟
وقال: فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل فلا يجوز عندنا فى أحد الوجهين، والثانى: يجوز. وإذا قلنا: يجزى: فهل البعير كله فرض، أو خمسه؟ فيه وجهان.
وفائدة الوجهين: أنه إذا كان الفرض قدر خمس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيرا، وهل الأصل الشاة أم البعير؟ فيه وجهان.
أحدهما: الأصل كلاهما، أيهما أدى كان أصلا.
والثانى: الإبل أصل، والشاة بدل. وقال: فيه وجوب الحج على التراخى فى أحد الروايتين. ثم نصر هذا القول ورجحه.
وقال أيضا: تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة، على قياس المذهب.
والمنصوص: أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه. وأخذه من قاعدة أحمد فى تصرف الأب فى مال ابنه، وبسطه فيه.
ونصر فيه أيضا: أن الإحرام بالحج لا ينعقد فى غير أشهر الحج.