قال: ورواه هبة الله الطبرى فى سننه عن إمامنا أحمد، قال: والذى نقله جماعة الأصحاب واختاروه: أنه يصح فى جميع السنة.
ونصر فيه: صحة الاستئجار، وجواز أخذ الأجرة على سائر القرب غير المتعينة
ومما ذكره فى شرح المهذب - ونقلته من خطه -: يتوجه أن يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ لأن من أصلنا: أن وجود بعض الجملة يجرى مجرى وجود جميعها، كما فى مسائل الأيمان.
وذكر فيه: إذا أولج رجل فى قبل الخنثى المشكل: هل يجب عليه الغسل؟ يحتمل وجهين.
وذكر فيه: أنه يستحب للرجل إذا أجنب وأراد النوم أن يتوضأ، فإن كان الجنب امرأة ففى استحباب الوضوء لها روايتان. قال: فإن أراد الجنب الأكل أو الشرب استحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، فى الروايتين.
وفى الأخرى: يغسل يده وفمه.
قال: ويستحب للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يشرب الماء الذى فضل منه وذكر حديث علىّ فى ذلك.
وذكر فى جواز دخول المرأة حمامها فى بيتها لغير عذر شرعى: يحتمل وجهين قال: فإن أجزناه فإنها تدخل وحدها، ولا تدخل معها امرأة قريبة ولا بعيدة.
وحكى فى كفارة وطء الحائض: هل يجزئ صرفها إلى واحد من الفقراء؟ على وجهين.
أحدهما: يجزئ، وهو اختيار أبى حفص البرمكى.
والثانى: لا يجزئ.
وعلى هذا: فبكم يتقدر؟ لا نص فيها عن أصحابنا، ويحتمل وجهين.
أحدهما: يجب صرفها إلى عشرة من المساكين؛ لأنه أقل عدد يجزئ فى كفارة اليمين.