للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيمان، وإنما هو طلاق معلق بشرط، ولو قصد بتعليقه الحض والمنع، وحينئذ فينبغى أن يكون حكم هذا حكم من طلق، وقال: نوبت تعليق الطلاق بشرط.

والمذهب فى ذلك عند القاضى ومن اتبعه من أصحابنا: أنه يدين فى ذلك، ولا يقع به الطلاق فى الباطن إلا بوجود الشرط. وهل يقبل منه فى الحكم؟ خرجوه على روايتين.

ونص أحمد فى رواية مهنا: على أنه لا يدين، كقول أبى حنيفة وأصحابه، وتأوله القاضى على أنه أراد أنه لا يقبل منه فى الحكم. وهو تأويل بعيد.

فعلى ظاهر رواية مهنا: يقع الطلاق فى الحال، وإن أراد الحلف به، ثم تركه.

وعلى المذهب عند القاضى وأصحابه: ينبغى أن لا يقع الطلاق حتى يوجد الشرط الذى أراد أن يحلف عليه، كما لو أراد تعليق الطلاق بشرط يأتى لا محالة، ثم بدا له أن يترك تعليقه، فإن هذا التعليق يمين على أشهر الوجهين للأصحاب، بل أومأ إليه أحمد. وقد حكى عنه صريحا. فيكون تعليق الطلاق عنده كله يسمى يمينا، وحكمه حكم الطلاق، لا حكم الأيمان، فيلزم من قال بالشرط: أنه إذا أراد اليمين بالطلاق، فتلفظ بالطلاق، ثم قطع بقية كلامه: أنه لا تطلق امرأته بذلك، ولو وجد الشرط أن يقول ههنا فى التعليق بما يأتى: لا محالة كذلك. وهو فى غاية البعد.

وقد استوفينا الكلام على هذا فى كتابنا المسمى «بالكشف والبيان عن مقاصد النذور والأيمان» وبالله التوفيق.

[١٧٨ - عبد الله بن عمر]

بن أبى بكر المقدسى، الفقيه الإمام أبو القاسم سيف الدين.

ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة بقاسيون.

ورحل إلى بغداد، وسمع بها من جماعة. وتفقه وبرع فى معرفة المذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>