قال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٣٠٩ (١٧٢٣): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح». وقال السيوطي: «بسند صحيح». (٢) الموْتور: من قُتل له قتيلٌ فلم يُدرِك بدمِهِ. لسان العرب (وتر). (٣) أخرجه ابن منده -كما في عمدة القاري للعيني ٧/ ٢٧٣ - ، من طريق يعقوب القمي، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عن ابن أبي ليلى وليث، عن نافع، عن ابن عمر به. وفي إسناده ابن أبي ليلى، وليث وهو ابن أبي سُليم، وكلاهما ضعيف الحفظ جِدًّا. وقد قال ابن رجب في فتح الباري ٣/ ١١٣: « .. «في جماعة» وهذه أيضًا مدرجة، وكأنها في تفسير بعض الرواة، فسَّر فواتها المراد في الحديث بفوات الجماعة لها، وإن صلّاها في وقتها، وفي هذا نظر!». (٤) أخرجه مسلم ١/ ٤٣٦ (٦٢٦). وقوله: «فكان ابن عمر» أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٤٤، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٧٤)، (٢١٩١) مختصرا بلفظ: فكان ابنُ عمر يرى أنّها الصلاة الوسطى. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٥٨. وأورده الثعلبي ٢/ ١٩٧. قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٥٠: «غريب». (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤٤ (٨٥٩٨)، وابن جرير ٤/ ٣٥٨ مرسلًا. في مراسيل الحسن مقال؛ فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ص ٩٠ عن ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث وابن سيرين وأحمد: أنّ مِن أضعف المراسيل مراسيل الحسن؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحدٍ.