للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك١ وابن أبي ليلى.٢

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمداُ كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكرة وأصيلاً. وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خير البرية وأكرم العبيد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً بدوام دار هو منقول إليها وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والنجاة من النار، والنظر إلى وجهه الكريم بفضله ورحمته إنه على كل شيء قدير.


١ المنقول عن مالك يخالف ما ذكره إسحاق عنه حيث قال محمد بن القاسم كما في المدونة: ٢/١٦٣: سألت مالكاً عن نكاح الموالي في العرب فقال: لا بأس بذلك. ألا ترى إلى ما قال الله في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} .
وانظر: الإشراف لابن المنذر: ٢٨، والتمهيد لابن عبد البر: ١٩/١٦٢، ١٦٣، وأحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٧٢٦، والذخيرة: ٤/٢١٤، وزاد المعاد: ٥/١٦٠، وفتح الباري: ٩/١٣٢.
٢ نقله عنه ابن حزم في المحلى: ١٠/٢٤. وقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم قال: نا حسن، قال: سألت ابن أبي ليلى عن الكفو في النكاح؟ فقال: في الدين والمنصب. قال: قلت: في المال؟ قال: لا. المصنف: ٤/٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>