(٢). جاء في الاستذكار (١/ ٤٠٨): «ذكر ابن خويز منداد، قال: اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصلاة، فمرة قال: يرفع في كل خفض ورفع، على حديث ابن عمر، ومرة قال: لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومرة قال: لا يرفع أصلًا، والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند الإحرام لا غير». اهـ وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٣٤): وفي الرفع خمسة أقوال: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع في شيء ... ». وذكر بقية الأقوال. وانظر: التمهيد (٩/ ٢١٤)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٦١)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٩). (٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٠٨).