للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباعث على نيته الصلاة وغاية أخرى معها من شغل وغيره، حتى ولو كانت هذه النية مباحة لا تؤثر في صحة الصلاة، فإن الباعث إذا خلص لله كان أكمل، وما كان أكمل استحق مزية فضل على غيره.

الدليل الثاني:

(ح-١٠٣٣) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله يعني ابن عمرو (الرقي)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم الأشجعي،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة (١).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم (من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة) فجملة (تطهر، ومشى، ليقضي) فعل الشرط وما عطف عليه في حكمه، وجملة (كانت خطوتاه .. ) جواب الشرط، وإذا رتب الفضل عن طريق الشرط لم يحصل إلا بحصول شرطه وهو تطهر في البيت، ثم خرج إلى المسجد ماشيًا بنية الصلاة.

قوله: (ثم مشى) ظاهر الحديث أن هذا الجزاء للماشي دون الراكب، وأن الراكب لا يحصل له هذا الفضل، ففي حديث الصحيحين قال: (لم يُخْطُ خطوة) والخطوة خاصة بالماشي، وفي لفظ مسلم، (من تطهر في بيته ثم مشى).

ويؤيد ذلك ما جاء في نفي الركوب للخروج إلى الجمعة، وهو فرد من أفراد الخروج إلى المسجد.

(ح-١٠٣٤) فقد روى أحمد من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث الصنعاني،

عن أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى، ولم يركب، فدنا من الإمام،


(١). صحيح مسلم (٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>