للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعبرة في الطول والقصر بالعرف (١).

وقال المتولي الشافعي: «والشرط ألا يزيد الفصل بينهما على القدر الذي يتنفس فيه» (٢).

• وجه القول باشتراط الموالاة:

أن تكبيرة الإحرام مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم على المبتدأ، فجزءا الجملة يكونان جملة مفيدة، والسكوت الطويل إذا فصل بين المبتدأ والخبر يقطع ارتباط بعضهما ببعض.

قال ابن مالك: والخبرُ الجزُء المتمُّ الفائدة ... كاللهُ بَرٌّ والأيادي شاهدة

فإذا قطع الخبر عن المبتدأ لم يكن الكلام مفيدًا، والفاصل اليسير لا يضر؛ لأن الاتصال ما زال باقيًا حكمًا، ولأن السكوت اليسير قد يكون لتنفس وسعال، فلا يشعر بقطع الكلام.

قال في مطالب أولي النهى: «ويتجه اشتراط التوالي بين هذين الاسمين الجليلين، ولو حكمًا» (٣).

فالتوالي قسمان: حقيقي، وهذا ظاهر.

وحكمي: هو التوالي مع الفاصل اليسير، والذي يصح أن يبنى الكلام بعضه على بعض، ويفهم منه السامع جملة مفيدة، والله أعلم.

جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه كما قيده الزركشي في شرح التنبيه، ومقتضاه: أن اليسيرة لا تضر، وبه صرح في الحاوي الصغير وأقره عليه ابن الملقن في شرحه» (٤).

وقيل: تضر السكتة بين كلمتي التكبير، ولو كانت يسيرة، اختاره بعض الشافعية.

جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: «قوله: (ولا يضر وقفة يسيرة


(١). أسنى المطالب (١/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠).
(٢). حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ١٤٤)، وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ١٤).
(٣). مطالب أولي النهى (١/ ٤١٨).
(٤). الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>