(٢). الثمر الداني (ص: ١٠٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١). (٣). انظر في مذهب الشافعية: المجموع (٣/ ٢٩٧) و (٤/ ٢١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٦٥). ... وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (٢/ ٤٩)، الإنصاف (٢/ ٢٢٤). وجاء في المدونة (١/ ١٦١): «قال مالك فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح، قال: إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته». وقد اختلف أصحاب مالك في تأويل ما قاله مالك في المدونة، فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات: إنما يصح هذا إذا كبر للركوع وهو قائم. ويشكل على هذا قول مالك في المدونة (١/ ١٦٢): ولا ينبغي للرجل أن يبتدئ في صلاته بالركوع، وذلك يجزئ من خلف الإمام. فمفهومه: أن للمأموم أن يبتدئ صلاته بالركوع. وقال الباجي وابن بشير: يصح وإن لم يكبر إلا وهو راكع؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط، فعلى التأويل الأول: يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق، وهو المشهور. وعلى الثاني يسقط عنه. هكذا ساق الدسوقي ثمرة الخلاف في حاشيته (١/ ٢٣١)، وانظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٤٨)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦٠). وقال ابن عطاء الله كما في التوضيح لخليل (١/ ٤٨٢): «إذا لم يكبر، وهو راكع، ولم يحصل شيء من تكبيره حال القيام فلا إشكال أنه لا يعتد بهذه الركعة».
فجعل ابن عطاء الله الخلاف في انعقاد الصلاة، لا في نفي الاعتداد بالركعة، قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ١٣٣): ظاهره -يعني كلام ابن عطاء الله- أن الخلاف في انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذي في حال الركوع باقٍ، وإنما نفى الاعتداد بالركعة نفسها، وهو ظاهر. اهـ وقد أثبت الخلاف القرافي قال في الذخيرة نقلًا عن صاحب الطراز (٢/ ١٧١): «ولو ذكر، وهو راكع، فكبر للإحرام، فقد أخطأ، ويلغي تلك الركعة، ويقضيها بعد سلام الإمام. وقال ابن المواز: تجزئه، قال: وكذلك إذا ذكر، وهو ساجد، فكبر للإحرام. وأنكره بعض الأصحاب بناء على أن من شرط الإحرام القيام، قال: والذي قاله محمد ظاهر، فإنهِ عليه السلام لم يشترط مع الإحرام قيامًا، وإنما القيام ركن في الركعة، فإذا لم تبطل لفواته لا تبطل لذهابه من الإحرام».