(٢). الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤). (٣). مختصر خليل (ص: ٣٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٨)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٤)، الخرشي (١/ ٢٧٣)، منح الجليل (١/ ٢٥٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦) .. (٤). رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧١٠) حدثنا شبابة، عن شعبة، وسنده صحيح. (٥). تفسير القرطبي (١/ ١٣٦، ١٣٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٤)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٧٧)، الإنصاف (٢/ ١١٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٧)، المبدع (١/ ٤٤٢)، المقنع (ص: ٥٣)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٩١)، الإقناع (١/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٩٩). وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٩): «ما ذكره المصنف من أن التشهد الأخير سنة هو المشهور، وروى أبو مصعب وجوبه، وعليه فيكون الجلوس واجبًا؛ لأن القاعدة أن الظرف حكمه ما يفعل فيه. وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال، والمشهور أنهما سنتان، وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول سنة، والثاني: فريضة». (٦). الإنصاف (٢/ ١١٣).