للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ذلك لم يكن، فإن جميع روايات حديث وائل على خلافها، والذين وصفوا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وائل على خلافها، فجميع ألفاظهم بين الإطلاق والتقييد في جلوس التشهد، ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، ولم تعقد أي ترجمة على مقتضاها، وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريم بين السجدتين، فهي من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها؛ إما لضعفها، أو لأنها على خلاف ظاهرها .... » (١).

فانظر يا رعاك الله كيف ربط الشيخ بكر أبو زيد بين فهم النص وما جرى عليه العمل لدى السلف.

فإذا كانت صفة وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين مختلفة عن التشهد، لم يصح قياس وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين على التشهد.

والسؤال: ما هو الدليل على الصفة التي ذهب إليها الفقهاء، وقد ضعفت الاستدلال بالقياس على التشهد؟

فالجواب: أرى أن الحجة في الصفة التي حكاها الفقهاء هو الإجماع.

يقول ابن ناجي: «أما وضعهما على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب» (٢).

ولأن المصلي إذا لم يضعهما على فخذيه فالبديل إما أن يرسلهما على جنبيه، وإرسالهما لم يقل به أحد من أهل العلم، فالتعبد به ليس بمشروع، وإما أن يضعهما على فخذيه كما قال به عامة الفقهاء، فتعين وضعهما على الفخذين، ولا يتشدد في المحل، سواء كان في وسط الفخذين أو على رأس الركبة؛ لأن غياب التفصيل في السنة يراد منه التوسعة على الخلق، والله أعلم.

* * *


(١). لا جديد في أحكام الصلاة (ص: ٤١).
(٢). شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>